تعليق على القرار الصادر عن محكمة الإستئناف الجزائية في بيروت
الناظرة في جميع القضايا المتعلقة بجرائم المطبوعات
في 03/02/2014
بقلم المحامي الدكتور شربل وجدي القارح |
---|
هل ان اختصاص محكمة جرائم المطبوعات هو مطلقاً على شبكة الإنترنت؟ وهل ان صفحات شبكات التواصل الإجتماعي خاضعة لرقابة محكمة المطبوعات؟ وهل ان اي تعليق او تعبير على هذه الشبكات يكون حكماً من اختصاص محكمة المطبوعات؟ وهل ان شبكة الإنترنت تشكّل مطبوعة بمفهوم قانون المطبوعات الصادر عام 1962؟؟؟
ان شبكة الإنترنت بشكل عام هي بالدرجة الأولى شبكة حواسيب متصلة على المستوى العالمي، لا تعود ملكيتها لشخص، كما وان المعلومات المنشورة عليها او على اي من وسائطها انما تنشر من دون حاجة لترخيص معيّن ودون شروط مسبقة، كتلك المحددة في قانون المطبوعات الصادر عام 1962.
في الواقع، يبدو لنا جوهرياً، من اجل التعليق على ما توصل اليه القرار المنوه عنه، استخراج ارادة المشرّع الحقيقية، واستنباط قصده من نصوص قانون المطبوعات الساري المفعول والمعدل بالمرسوم الإشتراعي رقم 104/77 وبقانون الموازنة رقم 89/91. فهل ان ما قصده المشترع، بتعريفه المطبوعة كوسيلة نشر في المادة الثالثة من القانون، هو شمول النص لشبكة الإنترنت بنسختها الجامدة (الويب 1.0) او بنسختها التفاعلية (الويب 2.0) او بكافة نسخاتها المستقبلية كتلك الذكية (3.0) مثلاً؟؟؟
هذا ما سنحاول معالجته بدأً من استخراج قصد المشرع من خلال جلسة مناقشة قانون المطبوعات في البرلمان اللبناني بتاريخ 26/07/1962 في مرحلة اولى (اولاً)، لننتقل بعدها الى تحليل مدى انطباق وصف المطبوعة على شبكة الإنترنت ومواقعها الإلكترونية (ثانياً).
اولاً: استنباط قصد المشرع
ان لمحاضر جلسة مجلس النواب المنعقدة بتاريخ 26/07/1962 اهمية كبرى نظراً لإستنباط ما كان يجول في رأس المشرع لحظة اقراره لقانون المطبوعات عام 1962. ونخصص بالذكر مداخلة النائب الراحل، المعارض وقت ذاك، البير مخيبر حيث اجرى مقاربة، اقل ما يقال عنها انها استيباقية عصرية متجاوزة لزمانها... ففي دقائق هذه المداخلة، اغتنم النائب مخيبر الفرصة بتلاوة المادة الخامسة من قانون المطبوعات التي تعدد طرق النشر، فلم يجد أثراً لهذا التعداد، للراديو وللتلفزيون فيعجب كيف لا يأتي المشترع في هذا القانون الحديث للراديو والتلفزيون!!!
ويتساءل النائب المعارض مخيبر ما اذا كان للمعارضة الحق في الاذاعة والتلفزيون سيما وان العقد الموقع بين الحكومة وشركة التلفزيون تمنع على هذه الشركات أن تسمح لأحد بالدعاية السياسية، في حين ان الحكومة تأتي بالدعاية لنفسها في التلفزيون وتمنع على المعارضة أن تقول رأيها في ذلك...
ويضيف ان طلب مناقشة الحكومة في القانون بنداً بنداً، لم يكن لإضاعة الوقت لأنه وبحسب النائب مخيبر، لا يراد منه مبدئياً سبك القوانين، إنما تقييد الجهات، وترك الحرية لجهات أخرى. ويخلص النائب مخيبر طالباً ايراد التلفزيون في مشروع القانون، مشترطاً ان يكون حق الظهور للحكومة على الشاشة والدعاية السياسية، هي ذاتها محقة للمعارضين.
وفي ردٍ للنائب الشيخ بهيج تقي الدين، رئيس لجنة الإدارة والعدلية انذاك، اعتبر ان عنوان هذا القانون، هو قانون المطبوعات، والمطبوعات هي شيء كتابي، والتلفزيون هو شيء شفوي ونظري، ويضيف: « لا أعتقد أنه كطبيب أيضاً يختلف معي على أن النظر غير الكتابة! » ويختم معتبراً ان هدف القانون هو المطبوعات، لا الصحافة البصرية...
ويتوالى في هذه الجلسة البرلمانية التاريخية، بعض النواب على الكلام معتبرين ان المطبوعات ليست لا مسموعة ولا مقروءة، منهم النائب بشير الأعور حيث اعتبر ان المجلس لا يشترع الآن لوسائل النشر بل يشترع لناحية واحدة من وسائل النشر هي المطبوعات، ولا يمكنه أن يسلم أن التلفزيون والراديو هما من المطبوعات مهما دار حولهما البحث...
تأسيساً على ما تقدّم من وقائع مستخرجة من محاضر جلسة مجلس النواب، وهي طبعاً على سبيل القياس، يتبيّن ان ما تفضّل به النائب الدكتور البير مخيبر عام 1962، كان فعلاً عصرياً ومتجاوزاً لزمانه، اولاً لأنه ولّد هذا الحوار البناء والمفيد حتى ليومنا هذا وحث النواب على الرد وابداء الرأي عفواً، وثانياً لأنه يجيب مباشرة على حيثيات وتعريفات شبكة الإنترنت في الكثير من القرارات القضائية، والدليل هو ما جاء فيما بعد من إجتهاد سرت عليه محكمة المطبوعات منذ ذلك الحين ولغاية ايامنا هذه، بالرغم من ان قصد المشرّع انذاك، كان محدداً ودقيقاً لناحية اعتبار المطبوعة المكتوبة هي فقط خاضعة لقانون المطبوعات العتيد المصوّت عليه في جلسة 26/07/1962...
وتأكيداً على قصد المشرع المظهّر بالمداخلات الواردة اعلاه، فقد جاءت المادة الثالثة من قانون المطبوعات معتبرة المطبوعة هي كل وسيلة نشر مرتكزة على تدوين الكلمات والاشكال بالحروف والصور والرسوم، ويجب ان يذكر في كل مطبوعة اسم المؤلف واسم المطبوعة والناشر وعنوانه وتاريخ الطبع.
فإذا كان التلفزيون والإذاعة مستثنيان عام 1962 من تعريف المطبوعة، الذي يركّز على تدوين الكلمات والأشكال، اي التدوين الكتابي، الذي لم يرتأِ لغاية تاريخه الى مرحلة الكتابة الرقمية، فكيف بالحري بتكنولوجيا الإنترنت، التي تجاوزت مفاهيم البث التلفزيوني والإذاعي، وباتت تحاكي الإنسان وتخالج افكاره قبل ان يعبر عنها... وهل ان محكمة المطبوعات قد سوّت الكتابة العادية بالكتابة الرقمية دون تشريع صريح؟؟؟
واذا اردنا التدقيق في النصوص ايضاً فنرى ان المادة الرابعة من قانون المطبوعات تنص ايضاً على انه يعنى بالمطبوعة مختلف انواع المطبوعات الدورية. لتأتي من بعدها المادة الخامسة وتعطي امثلة على المطبوعة الدورية ومن ثم المادة السادسة التي تتكلم عن المطبوعة الصحفية التي تقسم الى سياسية وغير سياسية...
ونرى في دقائق هذا القانون تحديد لمفهوم المكتبة والمطبعة، وكأن روح هذا التشريع انما يحاكي المطبوعة الكتابية المادية البحتة، لا المطبوعة الاللامادية على انواعها، وهذا ظاهر جلي في المادة الثانية التي تعرّف المطبعة والمادة الثامنة التي تتكلم عن المكتبة ودار النشر ودار التوزيع.
اضافة الى ما تقدم، وبالنسبة لصفة ناشر المعلومة والصحفي، تتحدث عنه المادة العاشرة من قانون المطبوعات حيث تعتبر الصحفي هو كل من اتخذ الصحافة مهنة ومورد رزق وفقاً لهذا القانون... وتضيف المادة الحادية عشر ان عمل الصحفي يشمل الكتابة في المطبوعات الصحفية واصلاح كتاباتها ومدها بالاخبار او الترجمات والتحقيقات وسائر المواد الصحفية بما فيها الصور والرسوم...
كل ذلك لنستخلص التالي: هل ان مستعمل شبكة التواصل او شبكة الإنترنت (Internet User) ينطبق عليه هذا الوصف او هذه الشروط...؟
ثانياً: مدى انطباق وصف المطبوعة على شبكة الإنترنت ومواقعها الإلكترونية
تأسيساً على الوضعيات التشريعية السالفة الذكر، وعلى ما جاء في محاضر جلسة مناقشة قانون المطبوعات بتاريخ 26/07/1962. يتبيّن لنا ان المطبوعة هي كل وسيلة نشر مرتكزة على تدوين الكلمات والاشكال بالحروف والصور والرسوم، ويجب ان يذكر في كل مطبوعة اسم المؤلف واسم المطبوعة والناشر وعنوانه وتاريخ الطبع.
ان هذا التعريف للمطبوعة الوارد في نص المادة الثالثة من قانون المطبوعات انما يستخلص منه اشكاليتان تتطلب التوسع في التفسير: الأولى تتعلق بطبيعة التدوين الكتابي والثانية تتعلق بالمطبوعة وناشرها وفقاً لدقائق القانون، سيما من منظار مقاربتها مع طبيعة شبكة الإنترنت والعناصر المكونة لها والشبكات المولدة عنها كشبكات التواصل الإجتماعي.
اذا اردنا الرجوع الى مشروع قانون المعاملات الإلكترونية والبيانات ذات الطابع الشخصي، المحال بالمرسوم رقم 9341 تاريخ 08/10/2012، نرى ان الكتابة هي تدوين احرف او ارقام او اشكال او رموز او بيانات او تسجيلها شرط ان تكون قابلة للقراءة وان يكون لها معنى مفهوم، وذلك اياً كانت الدعامة المستعملة (ورقية او الكترونية) وطرق نقل المعلومات.
اذاً بالرغم من عدم نفاذ هذا المشروع، يتبّين حاجتنا القصوى له على المستوى القانوني والقضائي من جهة ومن جهة ثانية مدى شمول الكتابة التدوين لكافة الأشكال مضافاً اليها التسجيل، في حين ان تدوين الأشكال والحروف المشار اليه في قانون المطبوعات لا يشمل لغاية هذه اللحظة الكتابة اياً كانت الدعامة المستعملة بنسختيها الورقية او الإلكترونية او غيرها من الدعامات التي يمكن ان تظهر مستقبلاً.
مع العلم ان نص المادة الثالثة من قانون المطبوعات المتضمن تدوين الكلمات والاشكال بالحروف والصور والرسوم هو نص عام لا يحدد صراحة التدوين او الكتابة على دعامة ورقية، لكن تم استنباطه من دقائق محضر جلسة مناقشة القانون البرلمانية بتاريخ 26/07/1962.
لكن وفي الوقت الراهن، لا يسعنا سوى الركون الى حقيقة اكيدة وصريحة، وظاهرة في مختلف جوانب قانون المطبوعات، الا وهي ان تدوين الاشكال والحروف المقصود من قبل المشرع، هو التدوين المادي اي ذات الدعامة الورقية، ولا يمكن للإجتهاد ان يتجاوز قصد المشرّع هذا والمعبرّ عنه في العديد من مواد قانون المطبوعات لاسيما لدى تعريف المطبعة والمكتبة ودار النشر والناشر والخ من امور.
في المقابل، ان الاشكالية الثانية المستخرجة من المادة الثالثة من قانون المطبوعات تشترط ضرورة ذكر في كل مطبوعة اسم المؤلف واسم المطبوعة والناشر وعنوانه وتاريخ الطبع. وهل ان شبكة التواصل هي مطبوعة وفقاً لهذا المعنى القانوني؟ وهل يمكن اعتبارها كذلك على سبيل القياس؟
فالناشر على شبكة التواصل او المعلِّق والمسمى « Blogger » هو عبارة عن مستعمل فرد يقوم بفتح حساب الكتروني من اجل ممارسة نشاطه التعليقي وخلق هذا التفاعل الالكتروني بين المستعملين المحتملين على الشبكة بحسب الدائرة المستعملة للنشر (Public or Private circle). علماً ان تكنولوجيا المعلومات تسمح للمستعمل بحجب المعلومة واعادة نشرها ساعة يشاء وعلى الدائرة التي يريد سواء اكانت خاصة او عامة، اضافة الى الإمكانية المطلقة لمقدّم المحتوى (شبكة التواصل) بحجب او ازالة المحتوى المنشور ساعة يشاء. اذاً، هل ان هذه الخصائص فقط تنطبق على المطبوعة بمفهومها المحدد في المادة الثالثة اعلاه من قانون المطبوعات، وخاصة لجهة اسم المطبوعة والناشر؟
تتميز شبكات التواصل الاجتماعي بإعطاء المستعمل امكانية خلق اسماء مستعارة، وهمية هذا من جهة اما من جهة ثانية، فهل يجوز اعتبار المطبوعة مورد المحتوى، كفايسبوك او تويتر مثلاً ؟ في حين ان مورد المحتوى لا يتغير بالإجمال من اجل اشتراط ذكر اسمه. نضف الى ذلك، اشكالية عدم امكانية معرفة ناشر المعلومة الاصلي في الكثير من الحالات، خاصة في حالات قيام عدد كبير من المستعملين بنشر واعادة نشر معلومة معيّنة، فهل يجوز عندها تطبيق على الجميع صفة ناشر؟؟؟
اذاً، بالعودة الى القرار موضوع تعليقنا، يتبيّن ان محكمة المطبوعات تعتمد تعريفاً نموذجياً لشبكة الإنترنت يصار الى ادخاله في اكثرية قراراتها التي تتضمن نشراً على الشبكة ومفاده:
« وحيث ان قانون المطبوعات الصادر بتاريخ 14/09/1962 عرف في المادة الثالثة المطبوعة بأنها وسيلة النشر المرتكزة على تدوين الكلمات والاشكال بالحروف والصور والرسوم. وحيث ان شبكة الانترنت هي وسيلة نشر متطورة وحديثة وتهدف، من ضمن ما تهدف اليه، الى نشر وعرض وتبادل المعلومات على مختلف انواعها واشكالها، لا سيما تلك الوافدة من الوسائط المتعددة التي تجمع في آن معاً وبشكل تفاعلي الصوت والنص والصورة الثابتة و/او المتحركة والبيانات. وحيث ان المواقع على شبكة الإنترنت تستعمل وسيلة النشر هذه، بكل تشعباتها وامكانياتها لنشر المعلومات على مختلف انواعها واشكالها. وحيث ان عملية النشر هذه تتم بطرق مختلفة تقليدية وحديثة، منها طرق تدوين الكلمات والاشكال بالحروف والصور والرسوم.
وحيث ان اي موقع الكتروني يعتبر، في ضوء ذلك، مطبوعة، بالمفهوم المشار اليه آنفاً، ويطبق على ما ينشره هذا الموقع ما نص عليه قانون المطبوعات بالنسبة للمطبوعة ».
ان هذا الحليل للموقع الاكتروني، دون الدخول بطبيعته القانونية، من اجل تطبيق عليه مفهوم المطبوعة ليس في الواقع دقيقاً على الاطلاق. بداية، هل ان للموقع الاكتروني شخصية قانونية، وهل ان تدوين الكلمات والاشكال بالحروف والصور والرسوم ينطبق على كافة انواع الكتابة الرقمية كما اسلفنا سابقاً؟
ونرد هنا قراراً صادراً عن القاضي المنفرد الجزائي في كسروان حيث اعتبر ان الموقع الالكتروني لا ينطبق عليه وصف المطبوعة لعدة اسباب قانونية:
« وحيث ان موقع الفايسبوك لا يُعد مطبوعة بالمفهوم المنصوص عنه في قانون المطبوعات إذ انه مجرد وسيلة تخاطب الكتروني خاصة بصاحبها، ولا يحتوي على الهيكلية الخاصة بالمطبوعات كإسم المؤلف والناشر وسواهما، وهي غير مخصصة للقرّاء وللجمهور، فيرد الدفع بعدم الإختصاص... »[1].
تبعاً لذلك، فإذا كان يجوز لمحكمة الاساس تطبيق المبادئ القانونية على سبيل القياس، فذلك يجب ان يحصل دون مخالفة روحية النص وقصد المشرّع. ان المستعمل على شبكات التواصل الإجتماعي، الذي يقوم بنشر معلومات رقمية ضارة، ليس ناشراً وفقاً للمفهوم القانوني للكلمة. فبالرغم من امكانية تحديد هويته، وعنوانه، ومنشوراته، يبقى خاضعاً لأحكام المسؤولية العامة الجرمية وشبه الجرمية.
ان قانون المطبوعات اللبناني يطبق على المطبعة وعلى الصحافة وعلى المكتبة وعلى دور النشر والتوزيع. لكن صفحات التواصل الإجتماعي لا تدخل في اياً من هذه المؤسسات، اذ لها طابعها الخاص المتغاير مع تطور تكنولوجيا الويب وتفاعلها مع مستعمليها. اذاً، على شبكات التواصل الإجتماعي، يكون الفرد المسؤول الوحيد عن اعماله، ويكون بالتالي الموقع مورّد الخدمة بمنأى عن اية مساءلة طالما لم يثبت تورطه او تدخله سواء اكان بالفعل او بالإمتناع في الفعل الضار.
في النتيجة، يمكننا الجزم، ان قصد المشرّع لحظة اقراره لقانون المطبوعات كان محصوراً ومتجهاً بصورة مباشرة للطباعة والتدوين الكتابي دون غيرها من وسائل الإتصال او ادوات البث المسموعة او البصرية، بما فيها الإنترنت التي تعتبر اليوم وسيلة متعددة الوسائط (Multimedia)، تمكّن المستعملين من افراد اولاً ومجموعات ثانياً التعبير ونشر الافكار دون ان يكون للصفحة الإلكترونية مسؤول او اسم مؤلف او ناشر او عنوان... فلا يجوز بالتالي للقضاء، اياً كان اختصاصه، ان يوسّع الإطار التطبيقي لقانون المطبوعات، ويفسّره تفسيراً واسعاً، وبالتالي ان يخالف ارادة المشرّع الصريحة كما سبق وذكرناها اعلاه. وتكون بالتالي شبكة الانترنت وشبكات التواصل الإجتماعي غير خاضعة لقانون المطبوعات بل للقانون العادي.
***
[1] - راجع القرار الصادر عن القاضي المنفرد الجزائي في كسروان تاريخ 19/09/2012، الرئيس جوزف بو سليمان، مع تعليق لنا عليه. العدل، السنة السابعة والاربعون، العدد الأول، سنة 2013، صفحة 513.