تعليق على القرار الصادر عن القاضي المنفرد الجزائي في كسروان في 19/09/2012
بقلم المحامي الدكتور شربل وجدي القارح |
هل ان نشر الكتابات على صفحات شبكة التواصل الإجتماعي « فايسبوك » هو خاضع لأحكام قانون المطبوعات؟
كثيرة هي اليوم التعليقات والتغريدات والكتابات والآراء والمشاركات والمدونات التي يقوم الأفراد بنشرها على شبكات التواصل الإجتماعي، منها ما هو مسيء للغير ومنها يندرج تحت اطار الأعمال غير المباحة، ومنها تشكل جرائم ينص عليها قانون العقوبات اللبناني.
وقد برز في العشرية الأخيرة عدد غير مستهان به من القضايا الخاصة بعالم المعلوماتية بشكل عام وبعالم الإنترنت بشكل خاص، وغالباً ما لاقى القضاء صعوبة في تحديد القانون الصالح التطبيق والتدابير القضائية الواجب اخذها، ولم تجد قراراته سبيلاً في التنفيذ في احيان كثيرة. نذكر على سبيل المثال، القرار الصادر عن قاضي الأمور المستعجلة في بيروت بموضوع منع شركة « YouTube »، من نشر الفيلم المسيء للإسلام، قرار لم يجد سبيله في التنفيذ بسبب صعوبات تكنوقانونية متمثلة بطبيعة شبكة الإنترنت الكونية الرقمية.
ان القرار الصادر عن حضرة القاضي المنفرد الجزائي في كسروان موضوع هذا التعليق، له من الأهمية بمكان كونه من القرارات الفريدة لجهة معالجته اشكالية قانونية دقيقة، كثيراً ما يقع الحقوقيين باللغط فيها لجهة تحديد القانون الصالح التطبيق على شبكة فايسبوك. فهل ان شبكة فايسبوك هي مطبوعة بمفهوم قانون المطبوعات اللبناني، وهل ان مستعمل شبكة فايسبوك الذي يقوم بكتابة تعليق او رأي وينشره للعموم يعد ناشراً ؟ وهل ان الجرائم المقترفة على صفحات شبكة فايسبوك، هي جرائم مطبوعات بالمفهوم القانوني؟
سنقوم فيما يلي، بتحديد المفهوم القانوني الواضح لشبكة فايسبوك في مرحلة اولى (اولاً)، لننتقل بعدها لمعالجة المسؤولية القانونية المترتبة على اعمال مستعملي شبكة فايسبوك في مرحلة ثانية (ثانياً).
اولاً: المفهوم القانوني لشبكة فايسبوك
تشكّل شبكة فايسبوك احدى شبكات التواصل الإجتماعي على شبكة الإنترنت، وهي بطبيعتها قد تتقارب او تبتعد من وضعيتان قانونيتان: وضعية الناشر (Editeur) ووضعية مقدّم الخدمة (Hébergeur de service).
يمكن تعريف الناشر بكونه مقدم الخدمات الذي يكون لديه القدرة على تحديد محتوى نشرته ووضعها بتصرف الجمهور. اما مورد الخدمة، فهو كل شخص يضع بتناول الجمهور هيكلية خدمات تواصل عبر الشبكة، تسمح لهم بتبادل المعلومات والملفات الرقمية وتخزينها من كتابات، صور، أصوات ورسائل على انواعها المنشورة من قبل المستعملين[1]. فأياً منهما تنطبق على شبكة فايسبوك؟
ان لهذا التصنيف بين وضعية الناشر ووضعية مقدّم او مورّد الخدمة اهمية كبرى، اذ ان نظام المسؤولية يختلف بين الوضعيتان. فمقدّم خدمة التواصل الإجتماعي، مثله مثل مقدّم خدمة الإتصال بالإنترنت، لا يكون مسؤولاً بالمبدأ عن المحتوى الذي يقوم المستعمل بنشره على هذه الخدمة ما لم يثبت تورطه. في حين ان الناشر، يكون مسؤولاً عن محتوى النشر.
بالعودة الى القرار موضوع تعليقنا، يتبيّن انه اعتبر موقع فايسبوك وسيلة للتخاطب الإلكتروني حيث جاء في متن القرار ما حرفيته :
« وحيث ان موقع الفايسبوك لا يُعد مطبوعة بالمفهوم المنصوص عنه في قانون المطبوعات إذ انه مجرد وسيلة تخاطب الكتروني خاصة بصاحبها، ولا يحتوي على الهيكلية الخاصة بالمطبوعات كإسم المؤلف والناشر وسواهما، وهي غير مخصصة للقرّاء وللجمهور، فيرد الدفع بعدم الإختصاص... ».
بناءً عليه، يكون ضرورياً قراءة نص المادة الثالثة من قانون المطبوعات لمعرفة مدى انسجام القرار المذكور مع احكام قانون المطبوعات حيث جاء فيه:
« يعنى بالمطبوعة وسيلة النشر المرتكزة على تدوين الكلمات والأشكال بالحروف والصور والرسوم، ويجب ان يذكر في كل مطبوعة اسم المؤلف واسم المطبوعة والناشر، وعنوانه وتاريخ الطبع ».
وتجدر الإشارة الى ان هذا النص موضوع عام 1977، حيث لم يكن المشرّع ليفطن امكانية وجود لشبكة انترنت وبالتالي ليلحظ تشريعات خاصة بها.
في الواقع، وان احسن القرار في عدم ادخال شبكة فايسبوك ضمن فئة المطبوعات لأسباب عدة سوف نفنّدها تباعاً، لكنه اخطأ في مسألة اعتبار الكتابات على شبكة فايسبوك غير مخصصة للقرّاء وللجمهور، اذ ان النشر على شبكة التواصل يكون خاضعاً لمعايير المستعمل المحددة سلفاً التي يمكن ان تكون عامة وبمتناول اكبر عدد ممكن من الجمهور.
وكان المشرّع الفرنسي قد ادخل قانوناً خاصاً عام 2004، اطلق عليه اسم قانون الثقة في الإقتصاد الرقمي (Loi sur la Confiance dans l’économie Numérique LCEN)، حيث جاء في مادته السادسة ان مقدّم الخدمة لا يمكن ان يُسأل جزائياً عن المعلومات المخزنة من قبل مستعمل الخدمة، اذا لم يكن يعلم فعلياً بنشاط المستعمل او بالمعلومات غير المباحة المنشورة، او اذا كان قد اقدم، حين علم بالمعلومات المخالفة، على سحبها او على حجبها عن الجمهور.
فيكون المشرّع في هذا النص، قد ابقى جزءاً من المسؤولية على مقدّم الخدمة، ولكنه في نفس الوقت حصر هذه المسؤولية في حالات معرفة او علم مورد الخدمة بالمحتوى غير المباح وبالإجراء الواجب اتخاذه.
وكان القضاء الفرنسي قد غرق في الدعاوى المتعلقة بنزاعات نشر محتويات شبكات التواصل الضارة. وكانت محكمة الدرجة الأولى في باريس قد اعتبرت في نزاع عرض عليها، ان شبكة فايسبوك لها صفة مقدّم خدمات التواصل التقنية للجمهور عبر شبكة الإنترنت بشكل مشابه لمقدم الخدمات (Hébergeur de services)[2]. كما سبق لمحكمة التمييز الفرنسية ان ارست اجتهاداً عام 2010، بات مستقراً اليوم، معتبرة كل من شبكة « YouTube » و « DailyMotion » مقدمي خدمات عبر الشبكة[3]. فتكون مسؤولية شبكات التواصل الإجتماعي اصبحت محددة اليوم اجتهاداً، اذ ان التشريع لم يلحظ صراحة وبالتحديد مسؤولية شبكات التواصل الإجتماعي.
في الواقع، ان هذه النتيجة التي توصلت اليها المحاكم الفرنسية، جاءت بعد تخبط وتناقض في الإجتهاد. ففي عام 2007، اعتبر قاضي الأمور المستعجلة شبكة التواصل الإجتماعي ماي سبايس « MySpace » ناشراً وبالتالي مسؤولاً كونه يضع بتصرف مستعمليه هيكلية نموذجية تسهل عليهم النشر، وهو عمل يتجاوز المفهوم الضيق لمقدّم الخدمة. لكن ما لبث الإجتهاد ان عدّل موقفه واعتبر انه من المستحيل على شبكات التواصل مراقبة كافة منشورات مستعمليها وبالتالي مساءلتهم على مضمونها. ففي شهر ايلول من عام 2012 مثلاً، بلغ عدد مستعملي شبكة فايسبوك /1،01/ بليون مستعمل...
تأسيساً على ما تقدّم، اذا اعتبرنا ان شبكة فايسبوك هي مقدمة خدمة تواصل وليست خاضعة لقانون المطبوعات، فتكون تلك الوضعية لفائدة شبكة التواصل وضارة بالمستعمل، اذ يكون المستعمل المسؤول الوحيد عن اعماله وعن المحتوى الإلكتروني الذي يقوم بنشره. لكن بالمقابل، ذلك لا يعفي شبكة فايسبوك من اية مسؤولية، فتحت لواء المحافظة على الحريات في العالم، امتنعت فايسبوك في العديد من المرّات عن سحب المحتويات الضارة المنشورة عبر موقعها محتمية بالقوانين الأميركية الصالحة التطبيق عليها ولا سيما بالدستور الأميركي على اعتبار ان مركزها الرئيسي يقع في كاليفورنيا. ونشير هنا الى قرار صدر عن محكمة بداية باريس عام 2007، حيث اعتبر شبكة غوغل مسؤولة بسبب عدم سحبها للمحتوى الإلكتروني الضار، وقد علل القرار المذكور انه اذا كان مقدّم الخدمة عبر شبكة الإنترنت ليس مقيّداً بموجب رقابة عامة، لكنه مقيّداً بموجب رقابة خاصة يبدأ انطلاقاً من تاريخ معرفته بالواقعة او بالمنشورة الضارة[4].
وقد ذهبت العديد من القرارات الى تحميل المسؤولية الى شبكة التواصل الإجتماعي، حين امتناعها عن سحب او حجب المحتوى الضار بعد تبلغها رسمياً طلب سحب المحتوى الضار. وهذا ما اعتمدته محكمة البداية في تولوز الفرنسية حيث اعتبرت الموقع مسؤولاً في حال عدم اقدامه على سحب المحتوى الضار خلال مهلة 24 ساعة من تاريخ ابلاغه اصولاً بالمحتوى الضار[5]، اما محكمة بداية بريست الفرنسية فإعتبرت المهلة المعقولة المعطاة لمقدّم الخدمة هي عشرة ايام تبدأ من تاريخ ابلاغه[6]. علماً ان محكمة البداية التجارية في باريس، اعتبرت في العام 2008 ان مقدّم الخدمة يكون معفى من اية مسؤولة لحين تاريخ ابلاغه بالمحتوى الضار[7]. لكن العبرة تبقى دوماً في تنفيذ هذه القرارات، خاصة متى جاءت متعارضة مع النظام العام الداخلي الأميركي حيث المراكز الرئيسية لأغلب شركات شبكات التواصل في العالم.
لكننا في المقابل، نعتبر ان التطور التكنولوجي لشبكة الإنترنت اثّر مباشرة في النتيجة التي توصل اليها الإجتهاد. ففي مرحلة الويب 1.0 كانت المواقع جامدة وكان توريد معلومات الموقع محصور بشكل رئيسي بمقدّم الخدمة، في حين اننا اليوم في عصر الويب 2.0 التفاعلي الذي ادى الى بروز شبكات التواصل الإجتماعي، حيث مستعملو الموقع هم ناشروه في الوقت عينه. فإذا كان من المستبعد تحميل مقدّم الخدمة المسؤولية عن المحتوى الضار، يبقى انه يسهل على المستعملين عبر التقنيات التكنولوجية عملية النشر.
ثانياً: طبيعة المسؤولية القانونية لأعمال مستعملي شبكة فايسبوك
اذا كانت احكام مسؤولية الناشر بالنسبة لشبكة التواصل الإجتماعي ولمستعمليها مستبعدة، فلا يسعنا سوى الركون الى احكام المسؤولية الجرمية وشبه الجرمية لإخضاع ما يقوم به المستعمل من اعمال على شبكة فايسبوك.
تختلف مسؤوليات مستعملي شبكة فايسبوك وتتعدد بحسب طبيعة الفعل الضار. فيمكن ان يشكل فعل المستعمل جرماً منصوصاً عليه في قانون العقوبات اللبناني، كجرائم التحقير والذم والقدح، وجرائم التعرض للغير، والجمعيات السرية، وجرائم انتحال الصفة والوظائف، جرائم نشر ما يحظّر نشره، الجرائم التي تمس الدين، جرائم التعرض للأخلاق والآداب العامة، جرائم التهديد وافشاء الأسرار، جرائم الإحتيال والمضاربة غير المشروعة والمزاحمة الإحتيالية، جرائم تقليد العلامات الفارقة والرسوم والنماذج الصناعية، اضافة الى جرائم الملكية الأدبية والفنية.
كل هذه الأفعال الجرمية المذكورة اعلاه يمكن ان تحصل بطريقة مباشرة او غير مباشرة على شبكة فايسبوك او بواسطتها. لكن يشترط دوماً توافر الركن المعنوي للجرم. وقد اعتاد اليوم مستعملي الشبكة النشر على صفحات فايسبوك بشكل عشوائي دون الإكتراث الى المخاطر التي يمكن ان تترتب عن فعلهم هذا. مما استدعى اطلاق حملة في الإتحاد الأوروبي موجهة للشباب منهم خاصة تحت عنوان « فكّر قبل ان تنشر » (Think B4 U post) بهدف تنبيه الشباب على مخاطر النشر على صفحات شبكات التواصل الإجتماعي. وعديدة هي اليوم القضايا في لبنان التي قام فيها مستعملو شبكات التواصل على اقتراف جرائم ذم وقدح خاصة، والتعرض للمقامات السياسية والدينية. وغالباً ما يعتقد مستعلو هذه الشبكات انهم في منأى عن اي ملاحقة قابعين وراء شاشات حواسيبهم، في حين ان شبكة الفايسبوك هي مكاناً صغيراً مفتوحاً على عموم الجماهير، وبالأخص على الروابط التكنولوجية الجغرافية العلائقية التواصلية التي يمتاز بها فايسبوك والتي تربط بين مختلف المستعملين ذات الصلات المشابهة او القريبة او المشتركة مما يجعل منها عالماً صغيراً.
وفي حال لم يشكّل فعل مستعمل الشبكة جرماً يعاقب عليه قانون العقوبات، تبقى احكام المسؤولية المدنية صالحة التطبيق. وغالباً ما يلجأ مستعملو الشبكة الى الإدعاء مدنياً على مسببي الضرر بهدف اولاً سحب المحتوى الضار، وثانياً بهدف طلب تعويضاً يعادل الضرر الحاصل.
وتجدر الإشارة هنا، الى انه في اغلب الأحيان، يكون مفضلاً التواصل مع ادارة شبكة فايسبوك من اجل الطلب منها سحب المحتوى الضار، خاصة بعد الإستثبات من حقيقة الضرر وهوية الفرقاء الفعلية، وهو اجراء اكثر فعالية وسرعة من اللجوء الى القضاء.
ويبقى اللجوء الى القضاء ضرورياً من اجل تحميل المستعمل مسؤولية فعله الضار من جهة، ومن جهة ثانية من اجل مطالبته بالتعويض المناسب لضرره بغية ردعه عن القيام مستقبلاً بأفعال مشابهة.
لكن في حال عدم التمكن من تحديد هوية الشخص مسبب الضرر، يكون ضرورياً التواصل مع ادارة شبكة فايسبوك، مباشرة او عبر الترخيص المسبق من قبل القضاء، من اجل الكشف عن بعض المعلومات التي تساعد في تحديد هوية الجاني.
في الخلاصة، ان المستعمل على شبكة فايسبوك او على اي من شبكات التواصل الإجتماعي، الذي يقوم بنشر معلومات رقمية ضارة، ليس ناشراً وفقاً للمفهوم القانوني للكلمة. فبالرغم من امكانية تحديد هويته، وعنوانه، ومنشوراته، يبقى خاضعاً لأحكام المسؤولية العامة الجرمية وشبه الجرمية.
ان قانون المطبوعات اللبناني يطبق على المطبعة وعلى الصحافة وعلى المكتبة وعلى دور النشر والتوزيع. لكن صفحات التواصل الإجتماعي لا تدخل في اياً من هذه المؤسسات، اذ لها طابعها الخاص المتغاير مع تطور تكنولوجيا الويب وتفاعلها مع مستعمليها. اذاً، على شبكات التواصل الإجتماعي، يكون الفرد المسؤول الوحيد عن اعماله، ويكون بالتالي الموقع مورّد الخدمة بمنأى عن اية مساءلة طالما لم يثبت تورطه او تدخله سواء اكان بالفعل او بالإمتناع في الفعل الضار.
في النتيجة، لا يمكن مساءلة شبكة فايسبوك عن المحتوى المنشور على صفحاتها، طالما لم تتدخل في نشر او في كتابة هذه المنشورات. فعلى كل فرد ان يكون حريصاً ومسؤولاً عن اعماله، اذ ان ما تقدمه شبكة فايسبوك لمستعملي شبكة الإنترنت، ليس الا فسحة واسحة للتعبير المسؤول وللحرية المقيّدة بحسن الإستعمال. فكما يمكن استعمال شبكة التواصل وفقاً للغاية المرجوة، يمكن استعمالها ايضاً بهدف القيام بأعمال جرمية او شبه جرمية وهو امر يتعلق بإرادة المستعمل وحده، ويكون خاضعاً للمساءلة الشخصية.
وما ذهب اليه القرار الصادر عن القاضي المنفرد الجزائي في كسروان، انما في الخلاصة في موقعه الصحيح، لكن في المقاربة مع قانون المطبوعات اللبناني يجد بعض الثغرات ابرزها ان النشر المفتوح للجمهور على موقع فايسبوك هو مخصصاً من دون اي شك للجمهور. اذ ان الضرر الواقع على الأشخاص يختلف بحسب دائرة المستعمل المعيّرة من قبله. فإذا جاء النشر على مستوى عام مفتوح للجمهور، يكون الضرر حكماً كبيراً، اما اذا جاء النشر محصوراً ضمن دائرة صغيرة من الأصدقاء، يكون اقل ضرراً وهو في مطلق الحال متروكاً لتقدير قضاة الأساس.
[1] - DE MONTECLER Marine, Le droit @ l'heure des reseaux sociaux, Mémoire pour Majeure Stratégie fiscale et juridique internationale, HEC Paris – 2011, Disponible a partir du site: http://www.lepetitjuriste.fr/Documents/Download/M%C3%A9moires/droit%20@%20l%E2%80%99heure%20des%20r%C3%A9seaux%20sociaux%20-%20Marine%20de%20Montecler.pdf, P. 9.
[2] - TGI Paris, 20 avril 2010, RLDI 2010/61 n°2019.
[3] - Cass. Civ. 1ère 14 janvier 2010, D. 2010, AJ 260.
[4] - TGI Paris, 19 octobre 2007 : Zadig Productions c/ Google.
[5] - TGI Toulouse, 13 mars 2008, Krim K c/ Pierre G.
[6] - TGI Brest, Ouest Musiques c/ Ebay Europe.
[7] - T.Com, Paris, 8° chambre, 20 février 2008 : Flach Film c/ Google : http://www.legalis.net/brevesarticle.php3?id_article=2224.